الحصول على وصل بالتصريح لمؤسسة مصنفة من الفئة الثالثة (غير صناعية)(ان طلب هذه المعاملة يقدم في القائمقامية)
المستندات المطلوبة: ( مرسوم 1119/36، المادة 1) 1- طلب موقع من صاحب العلاقة أو من ينوب عنه قانوناً. 2- إفادة عقارية لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر. 3- عقد إيجار في حال كان صاحب العلاقة مستأجراً. 4- إفادة إرتفاق وتخطيط ( بيان لمسطح تخطيط وبيان عن المجاري والمناطق الاتفاقية ). 5- وصف للمشروع مع المطالعات الفنية والصحية. 6- بيان بالمحركات على ثلاث نسخ يبين الرقم المتسلسل وقوة المحرك والماركة ووجهة الاستعمال. 7- بطاقة هوية أو إخراج قيد أو إجازة عمل لغير اللبنانيين مع صورة الهوية.
الرسوم المتوجبة: ( قانون 60/88، المادة 54 – 55، المعدل بموجب القانون 107/99 ) و( مرسوم اشتراعي 67/67 الجدول رقم 1 و2، المعدل بموجب القانون 280/93، الجدول رقم 9)
الحد الأقصى: رسم الترخيص : 40,000 ل.ل. رسم طابع مالي: (تأسيس) 750,000 ل.ل. رسم طابع مالي: (استثمار) 25,000 ل.ل. رسم التحقيق: 000،300 ل.ل.
مهلة الإنجاز: ( مرسوم اشتراعي 21/ل، سنة 1932، المادة 13 ) و( مرسوم اشتراعي 116/59، المادة 35) شهر استناداً لتعميم وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية رقم 8/99.
ملاحظات: (مرسوم اشتراعي رقم 116/59) 1- لا يتوجب الحصول على موافقة المجلس البلدي لإنشاء المؤسسة المصنفة من الفئة الثالثة. 2- يقدم الطلب إلى المحافظ في القضاء المركزي. (مرسوم اشتراعي رقم 116/59، المادة 26) |