الترخيص لأماكن الاجتماع وأندية المراهنات(ان طلب هذه المعاملة يقدم في وزارة السياحة)
المستندات المطلوبة: ( مرسوم 15598/70، المادة 3) 1- طلب موقع من صاحب العلاقة أو من ينوب عنه قانوناً. 2- إجازة الاستثمار للمؤسسات السياحية ( وزارة السياحة ). 3- وثيقة تبين اسم المؤسسة توافق عليها وزارة السياحة. 4- وثيقة تثبت أن الشركة صاحبة العلاقة لها كياناً قانونياً في لبنان. 5- رخصة إشغال. 6- سند إيجار إذا كان المستثمر مستأجراً أو سند تمليك إذا كان المستثمر في ملكه.
ملاحظة: إن هذه المعاملة يجب أن تقترن بموافقة المجلس البلدي المختص قبل إعادتها إلى وزارة السياحة.
الرسوم المتوجبة: (قانون 60/88، المادة 21 – 23، المعدل بموجب القانون 107/99 ) و( مرسوم اشتراعي 67 /67، الجدول رقم 1 و2، المعدل بموجب القانون 280/93، الجدول رقم 9 )
الحد الأقصى: رسم الترخيص لأماكن الاجتماع 400,000 ل.ل. رسم الترخيص لأندية المراهنات: 1,200,000 ل.ل. رسم الاستثمار السنوي لأماكن الاجتماع فنادق (عن كل غرفة): 40,000 ل.ل. مراقص ودور لهو: 600,000 ل.ل. حانات وبارات: 200,000 ل.ل. مطاعم: 400,000 ل.ل. مقاهي وصالات شاي وحلويات: 200,000 ل.ل. كازينوهات: 2,000,000 ل.ل. مسابح وحمامات بحرية ونوادي صحية: 1,000,000 ل.ل. أماكن استثمار أجهزة التسلية (عن كل جهاز): 200,000 ل.ل. سينما ومسارح ومشاهد (عن كل حفلة): 10,000 ل.ل. رسم الاستثمار على أندية المراهنات (عن كل حفلة): 100,000 ل.ل. رسم طابع مالي (تأسيس): 750,000 ل.ل. رسم طابع مالي (استثمار): 25,000 ل.ل. مهلة الإنجاز: (مرسوم اشتراعي 118/77، المادة 52) خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود الملف إلى البلدية استناداً لتعميم وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية رقم 8/99.
ملاحظات: (مرسوم 15598/70) و(قرار 3210/74) 1- على كل من يرغب بفتح أو باستثمار أو بناء مؤسسة سياحية أن يتقدم إلى وزارة السياحة بطلب يعرض فيه فكرة المشروع ليعطى موافقة المرحلة الأولى. (مرسوم 15598/70، المادة 2) 2- كل شخص تتوافر فيه شروط معاطاة التجارة يمكنه أن يكون مستثمر مؤسسة سياحية شرط التقيد الجمهورية اللبنانية وزارة الداخلية والبلديات
بالأنظمة السياحية. (مرسوم 15598/70، المادة 1) 3- يشترط في الترخيص للمقاهي والملاهي والمراقص والنوادي الليلية والحانات أن تكون في بناء مستقل أو في بناء غير سكني، أما المطاعم فيشترط للترخيص بها في الأبنية السكنية أن تكون في الطوابق السفلية أو الأرضية أو الأولى أو على سطح البناء على أن يكون لها مدخل أو مصعد خاص. (قرار 3210/74، المادة 2) 4- لا تخضع للترخيص من وزارة السياحة المحلات الصغيرة التي تقدم طعاماً جافاً أو شراباً والتي لا يوجد فيها استهلاك محلي وتعطى إفادات من الدوائر المختصة في وزارة السياحة بأنها غير خاضعة للترخيص، شرط إبراز شهادات صحية من الإدارة الصحية البلدية أو وزارة الصحة كل ضمن نطاق عملها. (قرار 3210/74، المادة 7)
|