|
طلب ضم أو/و فرز (أراضي)
حضرة رئيس بلدية________ المحترم،
المستدعي:_________________________________________________________________________ العنوان: _____________________________، رقم الهاتف:____________________________________ نتقدم بهذا الطلب لضم أو فرز العقار رقم _________، الواقع في منطقة _______________ العقارية.
المستندات المرفقة: o خمس نسخ عن مشروع الافراز موقعة من مساح محلف ومسجلة لدى نقابة الطوبوغرافيين. o إفادة ارتفاق وتخطيط لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر. o إفادة عقارية شاملة لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر. o مصور مساحة للعقار صادرة عن دائرة المساحة.
ملاحظات:_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
طابع مالي توقيع المستدعي:_________________________
خاص بالبلدية
سجل الطلب بتاريخ _________ تحت رقم
________ بعد التأكد من توفر جميع المستندات المطلوبة.
توقيع الموظف*:
________________________ * إن توقيع الموظف لا يعني موافقة البلدية على قانونية المرفقات المقدمة.
ضم أو/و فرز (أراضي)
المستندات المطلوبة: 1- طلب موقع من صاحب العقار أو من يحل محله قانوناً. 2- خمس نسخ عن مشروع الافراز موقعة من مساح محلف ومسجلة لدى نقابة الطوبوغرافيين. 3- إفادة ارتفاق وتخطيط لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر. 4- إفادة عقارية شاملة لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر. 5- مصور مساحة للعقار صادرة عن دائرة المساحة.
مهلة الإنجاز: اسبوع داخل اطار البلدية. خمسة عشر يوماً استناداً لتعميم وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية رقم 8/99 .
ملاحظات: (قانون 388 تاريخ 14/12/2001) يلغى نص المادة الأولى من القانون 3/89 ويستعاض عنه بالنص الآتي: "يمكن للسلطات العامة (الإدارات العامة، المصالح المستقلة، البلديات) ان تضم مجاناً الى الملك العام، الطرق الخاصة الناتجة عن افراز العقارات، وذلك بعد التنفيذ النهائي في أمانة السجل العقاري. يتم الضم بقرار من رئيس الإدارة العامة او من رئيس السلطة التنفيذية في المصالح المستقلة ومن المجالس البلدية وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى التنظيمي المدني، وهذا الضم هو إلزامي بالنسبة للطرق أو أقسام الطرق التي يستفيد منها اكثر من ستة عقارات مبنية او قيد البناء ولستة مالكين مختلفين. اذا لم تنفذ السلطة العامة الضم تلقائياً، فلمالكي العقارات او بعضهم تقديم طلب بذلك اليها وعليها استجابة الطلب خلال ثلاثة اشهر..."
|