|
طلب رخصة إشغال (سكن)
حضرة رئيس بلدية _______ المحترم،
المستدعي:_________________________________________________________________________ العنوان: ____________________________________________، رقم الهاتف:_____________________
نتقدم بهذا الطلب من أجل الحصول على رخصة إشغال عن العقار رقم ______________، القسم رقم _________، الواقع في منطقة_______________ العقارية.
المستندات المرفقة: o إفادة من المهندس المسؤول الذي وقع رخصة البناء، أو من المهندس الذي حل محله قانونياً، مسجلة لدى نقابة المهندسين. o طلب رخصة الإشغال الموقع من مالك العقار أو من يحل محله قانونا وعند وجود شركاء في العقار يقتضي توقيع جميع هؤلاء الشركاء ومصادقة المختار على توقيعهم مع ذكر أسماء الموقعين. o نسخة طبق الأصل عن رخصة البناء. o محضر استلام الملجأ من الدفاع المدني عند توجبه. o موافقة الدوائر الفنية المختصة تثبت أن البناء نفذ وفقاً للرخصة.
ملاحظات:__________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
طابع مالي توقيع المستدعي:_________________________
خاص بالبلدية
سجل الطلب بتاريخ _________ تحت رقم
________ بعد التأكد من توفر جميع المستندات المطلوبة.
توقيع الموظف*:
________________________ * إن توقيع الموظف لا يعني موافقة البلدية على قانونية المرفقات المقدمة.
رخصة إشغال (سكن)
المستندات المطلوبة: (قرار وزير الأشغال العامة رقم 276/1 سنة 1995، المادة 2، الفقرة 2 و3) 1- طلب موقع من صاحب العلاقة او من ينوب قانوناً. 2- إفادة من المهندس المسؤول الذي وقع رخصة البناء، أو من المهندس الذي حل محله قانونياً، مسجلة لدى نقابة المهندسين. 3- طلب رخصة الإشغال موقع من مالك العقار أو من يحل محله قانوناً وعند وجود شركاء في العقار يقتضي توقيع جميع هؤلاء الشركاء ومصادقة المختار على تواقيعهم مع ذكر أسماء الموقعين. 4- نسخة طبق الأصل عن رخصة البناء. 5- موافقة الدوائر الفنية المختصة تثبت أن البناء نفذ وفقاً للرخصة. 6- محضر استلام الملجأ من الدفاع المدني عند توجبه.
الرسوم المتوجبة: (مرسوم اشتراعي 67/67، الجدول رقم 1 و2، المعدل بموجب القانون 280/93، الجدول رقم 9) رسم طابع مالي 25,000 ل.ل.
مهلة الإنجاز: (مرسوم اشتراعي 148/83، المادة 6) 1- ثلاثة أيام من تاريخ ورود الملف من التنظيم المدني إلى البلدية استناداً لتعميم وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية رقم 8/99 . 2- شهر واحد كحد أقصى إذا كان لدى البلدية دوائر فنية.
ملاحظات: (مرسوم 2791/92) و (قرار رقم 276/1) 1- عند إعطاء رخصة الإشغال النهائية، تعتبر رخصة البناء منتهية حكماً حتى ولو لم تكن مهلة العمل بها قد انقضت بعد. (مرسوم 2791/92، المادة 4، البند 4) 2- في حال توجب الحفرة الصحية، على المهندس المسؤول ان يبين بإفادته ان هذه الحفرة تم تنفيذها تحت إشرافه وعلى مسؤوليته. (قرار رقم 276/1، المادة 2، البند 3، الفقرة ب)
|