|
طلب تسجيل عقد إيجار
حضرة رئيس بلدية _________ المحترم،
المستدعي:_________________________________________________________________________ العنوان: ________________________________________________، رقم الهاتف:_________________
نتقدم بهذا الطلب لتسجيل عقد الإيجار في العقار رقم _____________، القسم رقم ______________، الواقع في منطقة _______________ العقارية.
المستندات المرفقة: o عقد الإيجار وملاحقه. o نسختين عن عقد الإيجار وملاحقه. o افادة عقارية شاملة لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر في حال كان العقد جديدا.ً o صورة عن الهوية في حال كان عقد الايجار يسجل للمرة الأولى.
ملاحظات:__________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
طابع مالي توقيع المستدعي:_________________________
خاص بالبلدية
سجل الطلب بتاريخ _________ تحت رقم
________ بعد التأكد من توفر جميع المستندات المطلوبة.
توقيع الموظف*:
________________________ * إن توقيع الموظف لا يعني موافقة البلدية على قانونية المرفقات المقدمة.
تسجيل عقد الإيجار
المستندات المطلوبة: ( قانون ضريبة الأملاك المبنية الصادر بتاريخ 17 أيلول 1962، المادة 30 والمادة 33) 1- عقد الإيجار وملاحقه. 2- نسختان عن عقد الإيجار وملاحقه. 3- إفادة عقارية شاملة لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر في حال كان العقد جديداً. 4- صورة عن الهوية في حال كان عقد الايجار يسجل للمرة الأولى. يضم الى ملف المعاملة إستمارة خاصة بتسجيل عقود الإيجارات (2).
الرسوم المتوجبة: ( قانون ضريبة الأملاك المبنية الصادر بتاريخ 17 أيلول 1962، المادة 31، معدلة بموجب القانون 366/94) و( مرسوم اشتراعي 67/67، الجدول رقم 2، المعدل بموجب القانون 7/85) رسم طابع مالي قيمته 3000 ل.ل. عن كل عقد أو ملحق. رسم طابع مالي نسبي قيمته 3 بالألف على أساس بدل الإيجار الحقيقي عن كامل مدة الإيجار.
مهلة الإنجاز: فوراً استناداً لتعميم وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية رقم 8/99 .
ملاحظات: ( قانون ضريبة الأملاك المبنية الصادر بتاريخ 17 أيلول 1962) و(قانون 60/88) و (قانون البناء المرسوم الاشتراعي رقم 148/83) 1- على المرجع الذي يتولى التسجيل أن يعطي صاحب العلاقة نسخة طبق الأصل عن عقد الإيجار معفاة من أي طابع. (قانون 17 أيلول 1962، المادة 33، معدلة بموجب القانون 366/94) 2- يجب أن يتضمن عقد الإيجار المعلومات التالية: (قانون 17 أيلول 1962، المادة 32) - - رقم العقار وموقعه (المنطقة، الشارع، الطابق). - - وصف محتويات المأجور وتقسيماته الداخلية. - - أسماء الفرقاء المتعاقدين. - - بدل الإيجار محرراً بالعملة اللبنانية. - - مدة الإيجار. - - الخدمات التي يقدمها المالك والبدل المقابل لها إذا وجد. - - عنوان المالك أو المستثمر كاملاً. - - وجهة استعمال المأجور. 3- على المالك أو المستثمر أن يسجل عقود إيجار الأبنية المؤجرة من الغير مع ملاحقها لدى البلدية الواقع ضمن نطاقها العقار سنوياً وذلك ضمن مهلة أقصاها 31 كانون الأول من كل سنة. (قانون 17 أيلول 1962، المادة 30) 4- على مالك العقار أو من يقوم مقام المالك بتشييد بناء عليه بقصد استثماره أن يعلم البلدية خطياً بإشغال البناء سواء شغله بنفسه أو أجره من الغير وبكل ما يطرأ على هذا الإشغال من تعديل في وجهة الاستعمال وتبديل في الشاغلين وذلك لغاية 31 كانون الأول من السنة التي جرى فيها الإشغال أو حصل فيها التعديل أو التبديل. (قانون 60/88، المادة 14) 5- يحظر عن المالك بيع او تاجير أي قسم من البناء قبل الحصول على رخصة البناء، كما يحظر اشغال البناء قبل الحصول على رخصة الاشغال العائدة له. يعاقب كل من يخالف ذلك بغرامة من /2،000/ الى /10،000/ ليرة لبنانية بالاضافة الى اعتبار عقد الايجار باطلاً. (قانون البناء المرسوم الاشتراعي رقم 148/83، المادة 24)
|