|
طلب ترخيص بالبناء
حضرة رئيس بلدية________ المحترم،
المستدعي:_________________________________________________________________________ العنوان: __________________________________، رقم الهاتف:_______________________________
نتقدم بهذا الطلب للحصول على ترخيص بالبناء على العقار رقم _________، القسم رقم __________، الواقع في منطقة _______________ العقارية.
المستندات المرفقة: o التكليف والاتفاقية بين المالك والمهندس المسؤول وفقاً للنموذج الموضوع من نقابة المهندسين. o تعهد المهندس المسؤول وفقاً للنموذج الموضوع من نقابة المهندسين وعقود المهندسين المشتركين والتعهد بتقديم الخرائط التنفيذية وفقاً لقانون النقابة. o خمس نسخ عن خرائط البناء موقعة من المالك والمهندس المسؤول ومسجلة لدى نقابة المهندسين. o موافقة الدوائر الفنية المختصة. (الكشف الفني) o إفادة ارتفاق وتخطيط ( بيان لمسطح تخطيط وبيان عن المجاري والمناطق الارتفاقية) محتوية على خريطة مساحة إجمالية. o إفادة تخمين بالثمن البيعي للمتر المربع الواحد من أرض العقار. o إفادة عقارية شاملة لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر. o جدول تدقيق المساحات.
ملاحظات: _________________________________________________________
________________________________________________________________
طابع مالي توقيع المستدعي:_________________________
خاص بالبلدية
سجل الطلب بتاريخ _________ تحت رقم
________ بعد التأكد من توفر جميع المستندات المطلوبة.
توقيع الموظف*:
________________________ * إن توقيع الموظف لا يعني موافقة البلدية على قانونية المرفقات المقدمة.
الجمهورية اللبنانية وزارة الداخلية والبلديات ترخيص بالبـناء
المستندات المطلوبة: (قرار وزير الأشغال العامة رقم 276/1 سنة 1995، المادة 2، الفقرة 2و3) 1- طلب موقع من صاحب العقار أو من يحل محله قانوناً. 2- التكليف والاتفاقية بين المالك والمهندس المسؤول وفقاً للنموذج الموضوع من نقابة المهندسين. 3- تعهد المهندس المسؤول وفقاً للنموذج الموضوع من نقابة المهندسين وعقود المهندسين المشتركين والتعهد بتقديم الخرائط التنفيذية وفقاً لقانون النقابة. 4- خمس نسخ عن خرائط البناء موقعة من المالك والمهندس المسؤول ومسجلة لدى نقابة المهندسين. 5- موافقة الدوائر الفنية المختصة. (الكشف الفني) 6- إفادة ارتفاق وتخطيط ( بيان لمسطح تخطيط وبيان عن المجاري والمناطق الارتفاقية) محتوية على خريطة مساحة إجمالية. 7- إفادة تخمين بالثمن البيعي للمتر المربع الواحد من أرض العقار. 8- إفادة عقارية شاملة لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر. 9- جدول تدقيق المساحات. يضم إلى ملف المعاملة استمارة ترخيص بالبناء (4).
الرسوم المتوجبة: ( قانون 60/88، المادة 69 و71 – 73 و78، المعدل بموجب القانون 107/99) و( مرسوم اشتراعي 67/67، الجدول رقم 1 و2، المعدل بموجب القانون 409/95، المادة 24) و( مرسوم اشتراعي 50/67، المادة 21) و( قانون 89/91، الجدول رقم 9) و (القانون رقم 11/64 المعدل بموجب القانون 323/2001) و (القانون رقم 539/96، المادة 10، المعدل بموجب القانون رقم 622/97، المادة 37)
رسم الترخيص بالبناء: من الثمن البيعي للمتر المربع الواحد من أرض العقار من كل متر مربع من البناء (ل.ل.) رسم نسبي قدره: 1,5% عن القسم من الثمن البيعي للمتر المربع الواحد من أرض العقار الذي لا يتجاوز 25,000 ل.ل. 2% عن القسم من الثمن البيعي للمتر المربع الواحد الذي يزيد عن 25,000 ل.ل. ولا يتجاوز 100,000 ل.ل. 1% عن القسم من الثمن البيعي للمتر المربع الواحد الذي يتجاوز 100,000 ل.ل.
رسم المتختات: ربع رسم الترخيص بالبناء ( فقط للمخازن والمستودعات والمكاتب). رسم تصوينة: 10,000 ل.ل. رسم ترميم: 10,000 ل.ل.
رسم طابع مالي: عن كل طابق 2،000 ل.ل. لمتر البناء المربع شرط أن لا يزيد الرسم عن 250,000 ل.ل. عن كل جزء من طابق 1،000 ل.ل. لمتر البناء المربع شرط أن لا يزيد الرسم عن 100,000 ل.ل.
علاوة على رسم الترخيص بالبناء المخصص لاستعمال الأملاك والمنشآت العامة البلدية قدرها 5%. علاوة على رسم الترخيص بالبناء تخصص للإنفاق في وجوه محددة قدرها 10%. علاوة على رسم الترخيص بالبناء تخصص لصالح صندوق تقاعد نقابة المهندسين قدرها 5% تدفع الى صندوق النقابة قبل اعطاء الرخصة من البلدية. الجمهورية اللبنانية وزارة الداخلية والبلديات
رسم إنشاء مجارير وأرصفة: نصف بالألف من الثمن البيعي للمتر المربع من أرض العقار عن كل متر مربع من البناء المنوي إقامته. رسم التعمير: رسم اضافي قدره 10% على رسم الترخيص بالبناء. رسم إضافي لصالح المؤسسة العامة للإسكان قدره 2% على رسم الترخيص بالبناء. رسم المرآب: يعادل التكاليف الفعلية لإنشاء المرآب على أساس المساحة المتوجبة للمرآب. تقدر التكاليف الفعلية لإنشاء المرآب من قبل المجلس الأعلى للتنظيم المدني. رسم الملجأ: يحسب على أساس عشر ليرات لبنانية عن كل متر مربع من المساحة المتوجبة للملجأ في الأبنية الخاضعة لموجبات الدفاع المدني.
مهلة الإنجاز: (مرسوم اشتراعي 148/83، المادة 4) خلال شهرين على الأكثر إذا كان عقار البناء موضوع طلب الرخصة قائماً على طريق منفذة أو جوانب تخطيط مصدق. خلال ستة أشهر على الأكثر إذا لم يكن العقار المذكور واقعاً على طريق منفذة أو على جوانب تخطيط مصدق أو إذا كان مصاباً أو ملاصقاً لمشروع تخطيط.
ملاحظات: (مرسوم اشتراعي 148/83) و(مرسوم 7563/61) 1- يعمل برخصة البناء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ولمدة أربع سنوات معفاة من الرسوم شرط تقديم طلب التجديد خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة قبل انتهاء مدة مفعولها وأن لا يكون هناك مانعاً قانونياً يحول دون التجديد. (مرسوم اشتراعي 148/83، المادة 4) 2- عندما يقتضي التخطيط أو الوضع الراهن ضم فضلة من الأملاك العمومية أو الخصوصية العائدة للدولة أو للبلديات إلى العقار موضوع طلب الرخصة المسبقة، وإذا كان الوضع الراهن لجهة تنفيذ التخطيط يسمح بهذا الضم فإن تنفيذ الرخصة يتوقف على دفع تأمين من قبل المالك يوازي على الأقل ثمن الفضلة المقدرة على أساس التخمين المعتمد للعقار لفرض رسم البناء على أن تجري فيما بعد معاملات الإسقاط والتحديد والضم على نفقة المالك. تعتبر الفضلة في هذه الحالة مضمومة إلى العقار الأساسي. إن عملية ضم الفضلة ليست إلزامية للإدارة إذا أعلنت تخصيصها للاستعمال العام. (مرسوم اشتراعي 148/83، المادة 5) 3- لا يفرض بناء الملاجئ في المناطق الخارجة عن: بيروت وضواحيها، طرابلس وضواحيها، صيدا وضواحيها. (مرسوم 7563/61، ملحق رقم 1، المادة 1 و2)
|