|
طلب ترخيص بإشغال الأملاك العمومية البلدية
حضرة رئيس بلدية ___________ المحترم،
المستدعي:_________________________________________________________________________ العنوان: __________________________________، رقم الهاتف:_______________________________
نتقدم بهذا الطلب للحصول على ترخيص بإشغال أملاك عمومية بلدية واقعة_________________________________ في منطقة _______________ العقارية وفقاً لما هو محدد في الخريطة المرفقة.
المستندات المرفقة: o إفادة إرتفاق وتخطيط لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة اشهر. o صورة فوتوغرافية للموقع تظهر فيه الطريق والبيئة المحيطة. o إفادة عقارية للعقار المقترح استفادته من الترخيص بالاشغال لا تعود لاكثر من ثلاثة أشهر أوعقد إيجار مسجل حسب الأصول. o شرح مفصل للإشغال وأهدافه مع خريطة مساحة تبين العقار المستفيد من الإشغال والمساحات المطلوب إشغالها.
ملاحظات: ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
طابع مالي توقيع المستدعي:_________________________
خاص بالبلدية
سجل الطلب بتاريخ _________ تحت رقم
________ بعد التأكد من توفر جميع المستندات المطلوبة.
توقيع الموظف*:
________________________ * إن توقيع الموظف لا يعني موافقة البلدية على قانونية المرفقات المقدمة.
الجمهورية اللبنانية وزارة الداخلية والبلديات ترخيص بإشغال الأملاك العمومية البلدية
المستندات المطلوبة: 1- طلب موقع من صاحب العلاقة أو من ينوب عنه قانوناً. 2- إفادة إرتفاق وتخطيط ( بيان لمسطح تخطيط وبيان عن المجاري والمناطق الإرتفاقية ). 3- صورة فوتوغرافية للموقع تظهر فيه الطريق والبيئة المحيطة. 4- إفادة عقارية للعقار المقترح إستفادته من الترخيص بالإشغال لا تعود لأكثر من ثلاثة أشهر أو عقد إيجار مسجل حسب الأصول. 5- شرح مفصل للإشغال وأهدافه مع خريطة مساحة تبين العقار المستفيد من الاشغال والمساحات المطلوب اشغالها. يضم الى ملف المعاملة استمارة ترخيص بإشغال الأملاك العمومية البلدية (9).
الرسوم المتوجبة: (قانون 60/88، المادة 45 – 46، المعدل بموجب القانون 107/99) و(قانون 490/96، المادة 38) الحد الأقصى: رسم الترخيص بإشغال الأملاك العمومية البلدية: 20,000 ل.ل. رسم الاستثمار السنوي: 1- الإشغال المرتبط بمركز ثابت بنسبة لا تقل عن (2%) اثنين بالماية من القيمة البيعية للمساحة المرخص باشغالها. 2- الإشغال غير المرتبط بمركز ثابت بنسبة لا تقل عن (1%) واحد بالماية من القيمة البيعية للمساحة المرخص بإشغالها. الحد الأقصى: 3- إشغال المدى الهوائي بمظلات أو ستائر: 20،000 ل.ل.
رسم طابع مالي عن كل متر مربع: 100,000 ل.ل. (بيروت) 50,000 ل.ل. (مركز المحافظة) 25,000 ل.ل. (مركز القضاء) 10,000 ل.ل. (أماكن أخرى) على أن لا تقل قيمة الرسم عن 500,000 ل.ل. ولا تزيد عن 5,000,000 ل.ل.
مهلة الإنجاز: لا تتجاوز خمسة عشر يوما استناداً لتعميم وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية رقم 8/99 .
ملاحظات: (قانون 60/88) 1- نعني بإشغال الأملاك العمومية بأنواعه الثلاثة الآتية: (المادة 43، البند 1 - 3) أ- الإشغال المرتبط بمركز ثابت بهدف توسيع مدى استعمال هذا المركز (مقهى، مطعم ...).ب- الإشغال غير المرتبط بمركز ثابت وذلك باستعمال الأرض المشغولة لغايات استثمارية (أكشاك، وسائل دعائية ...). ج- إشغال المدى الهوائي بمظلات أو ستائر أو أية وسائل أخرى واقية من الشمس أو المطر مرتبطة بمركز ثابت.
2- يجري تقدير القيمة البيعية للمساحة المرخص بإشغالها بتاريخ الترخيص من قبل اللجنة المنصوص عنها في المادة 77 من القانون رقم 60/88. (المادة 47). (لجنة تخمين الثمن البيعي للمتر المربع). (المادة 77) 3- يتعرض كل من يشغل ملكاً عمومياً بلدياً دون ترخيص مسبق لغرامة تعادل مجموع قيمة رسمي الترخيص والإشغال علاوة على الرسوم الأساسية المتوجبة بالإضافة إلى نزع ما هو مخالف. (المادة 49)
|